تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد مجمعات الخدمات الزراعية بالفيوم    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات لوزير الطيران تتعلق بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية    انفجاران في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن    المدير الرياضي للأهلي يجهز لائحة العقوبات الجديدة    خناقة كولر ومحمد رمضان بسبب دكة الأهلي؟ (تفاصيل)    حراميه في النهار.. سطو مسلح على مكتب بريد وسرقة 50 ألف جنيه بالطالبية    ضبط 21 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    «الداخلية»: غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك لمدة 10 أيام (التحويلات المرورية)    الداخلية تضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية    تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرًا وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة في «صراع» برونزية مونديال اليد    أهداف الثلاثاء.. رباعيات السيتي والإنتر وسباعية دورتموند وثنائية أرسنال في شباك باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوربا    "ظهور محتمل لصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    الأهلي يصدم علي معلول بقرار مفاجئ بسبب الصفقات الجديدة    نائب رئيس الزمالك: السوبر الأفريقي دافع لمزيد من الألقاب    برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. عمومية «القابضة للصناعات المعدنية» تعتمد موازنة 2024-2025    رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع المسئولين العراقيين تعزيز التعاون المشترك    الإسكان: تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بقطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد    الأعلي للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الزراعة    وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 24 مواطن    استدعاء أهل فتاة تخلصت من حياتها حزنًا على وفاة والدها بالمرج    «الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال    الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا    مراسل «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة    موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي على قناة ON    إلهام شاهين: سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما    فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    غارتان إسرائيليتان في لبنان.. إحداهما استهدفت شقة سكنية    وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية وبأقل التكاليف    انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب.. اليوم    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    الجيش الأردني يغلق المجال الجوي للمملكة ويقول إن مئات الصواريخ الإيرانية تتجه إلى إسرائيل عبر الأردن    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    سنرد بقوة.. إيران: نُدمر البنية التحتية في إسرائيل إذ حدث أي اعتداء    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية الأب والامتناع عن المعاشرة الجنسية.. خلاف بين النواب على قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 28 - 10 - 2019

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، جدلًا واسعًا بعد إعلان الأخير عنه الجمعة الماضية، والذي جاء في بيان نصه كالتالي: "تابعت مشيخة الأزهر الشريف، ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه".
وأوضحت المشيخة في بيان لها، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.
وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشارت: الى أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على كافة حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.
الاختلاف حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، كان بارزًا ومتنوع الاتجاهات من جانب أعضاء مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه ما كان للأزهر أن يُعد مشروع قانون، باعتباره جهة غير ذي صفة، على حد تصريح النائبة آمنة نصير، عضو البرلمان.
وإن كان البعض الآخر يقول إنه حق دستوري مكفول له، حيث أكد النائب عبد المنعم العليمي: إن " للأزهر حق التدخل للموافقة على جميع القوانين التي تخص شئون الدين الإسلامي، موضحا أن ذلك جاء في المادة 7 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر المرجع الأساسي في علوم الدين والشئون الاسلامية.
كما أن كثيرون انتقدوا مضمون ما جاء في مشروع القانون، ورأوا أنه لم يحل الأزمة، بل تفاقمت بهذا التشريع، مثل مرتبة الأب فيما يخص الحضضانة والولاية، والجمع بين مذهبين "الحنفي والمالكي"، كما في المادة الثانية التي تتحدث عن الخطبة.
النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة التشريعية، بالبرلمان، انتقد ترتيب ولاية الأب في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، وإن كان قد تحفظ على الوصف باعتبار غير ذي صفة، حيث يرغب النائب في أن تكون ولاية الأب تقع في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، لكن الأزهر حدد في مشروع القانون المقدم 13 حالة يحق لها حضانة الطفل، حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
1- الأم.
2- أم الأم.
3- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
4- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
5- أم الأب.
6- الأب.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الأم بالترتيب المذكور.
13- عمات الأب بالترتيب المذكور.
أما الانتقاد الآخر الموجه لمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية فكان يتمحور حول المادة الثانية التي تنص على:
أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
ب - وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وهذا فيه خلط بين مذهبين "الحنفي والمالكي"، وهو أمر لا يجوز تشريعيًا ويسمى تراجع، كما صرح النائب محمد فؤاد.
كما واجهت المادة رقم 6 فقرة ج، والتي نص على - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به" نقدًا كبيرًا لاعتبارها تقييد لحرية اختيار المرأة.
تحفظات كثيرة وضعها نواب البرلمان على مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، والمكون من 168 مادة، نسترعض أبرزها فيما يلي:
الخطبة
وأوضحت المادة رقم «2»: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
وأكدت المادة رقم «3»: أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.
ونبهت المادة رقم «4»: أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
وأفادت المادة رقم «5»: بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.
* النفقة
- تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين.
- مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
- لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.
- إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
- تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية.
- للقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد.
ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى.
ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.
- ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.
ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
- تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.
يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة.
- وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
- إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
كما تنص المادة رقم 69 من مشروع قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية، على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.
ولا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «82» والمادة «83» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ووفقًا لمشروع قانون الأزهر ل الأحوال الشخصية، فلا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.
ويقع الخلعُ فى جميع الأحوال فسخًا، ويكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
الباب الرابع: المفقود
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مُضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمى باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات.
وعند الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب جميع الآثار الأخرى.
إذا جاء المفقود أو تبين أنه حى فزوجته فى عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما.
موعد إقرار قانون الأحوال الشخصية
وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، قد أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، مؤكدا أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.