يقدم موقع صدى البلد خدمة للمواطنين لمعرفة كيفية الحصول على رخصة لحمل الأسلحة. وتتلخص إجراءات الحصول على رخصة لحمل السلاح في 3 خطوات وهي.. 1. التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة للاطلاع على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السلاح. 2. تسليم المستندات لمأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل أقامته لاتخاذ الإجراءات واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لاختباره في قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه وتبصيره بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها. 3. تقديم خطاب مركز التدريب بإتمام الدورة بالقسم أو المركز لاستكمال إجراءات البت فى طلب الترخيص. المستندات المطلوبة - صحيفة الحالة الجنائية - عدد 2 صورة فوتوغرافية - إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول - بيان بمبررات الترخيص - المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة ، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك - تحديد الغرض الدفاع، أو الصيد، أو الرماية، أو الحراسة، أو الزينة - شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح باطنة + نظر ولا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه السلاح لكلا من.. - من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ... وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - من حكم علية فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها - المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة - من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية - من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.