قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة المنتقبة إذا أرادت أن تغطي وجهها أثناء الصلاة فإنه يجوز لها ذلك وصلاتها صحيحة. وأوضح «شلبي» فى إجابته عن سؤال: «هل تصح صلاة المرأة بالنقاب؟»، أنه يجوز صلاة المرأة بالنقاب ولو خلعت النقاب تكون الصلاة صحيحة أيضًا ولا حرج فى ذلك. وأشارت إلى أن المرأة تستر وجهها بخمار أو غيره إذا كان عندها أجنبي ليس محرمًا لها، تُصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه إذا كان ليس عندها أحد فمن السُنة أن تكشف وجهها في الصلاة.