قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل القدمين ركن من أركان الوضوء ولا يصح المسح عليهما، وذلك لقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بقناة الناس فى إجابته عن سؤال «ما حكم المسح على قدمي أثناء الوضوء؟»، أن الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ولا يكفي مسحهما، والغسل معناه هنا جريان الماء على أعضاء الوضوء وليس المسح، فالمسح على القدم بمجرده لا يكفى ولا بد من الغسل. وتابع قائلًا: إنه الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين، ولا يكفي مسحهما.