قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنَّ صلاةَ الجمعةِ فرضُ عَيْنٍ على المسلمِ الْحُرِّ العاقلِ البالغِ المُقيمِ القادرِ على السعيِ إليها الخالي مِن الأعذارِ المُبيحةِ للتخلُّفِ عنها باتِّفاقٍ الفقهاء. وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه مَتى لَحِقتْ بالمريضَ مَشَقَّةٌ مِن ذَهابه لصلاة الجُمعة أو الجماعة، أُبيحَ له عدم الحضور إلى المسجد، ويصلي الظهر بدلًا من الجمعة. واستشهد بقولِ الله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم» (التغابن: 16)، وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: «لقد رأَيْتُنا وما يتخلَّف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلاَّ منافقٌ مَعْلوم النِّفاق، أو مريض، إنْ كانَ المريضُ لَيُؤتَى به يُهادَى بين الرَّجُلين حتَّى يُقامَ في الصف»، ومعنى يهادى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.