قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى ال6 التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 12 أغسطس المقبل. وتنص المادة على الآتى: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".