قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحدود لا تُقام في الشريعة الإسلامية إلا بنص، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القياس على أحد الحدود لذنب وإقامته في فعل آخر. وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل يجب إقامة الحد على المذنب؟ »، أن الحد لا يكون إلا بنص، والحدود في الشريعة الإسلامية لا يُقاس عليها، بمعنى أنه لا يمكن قياس حد السرقة مثلًا على أي فعل آخر دون السرقة. وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا وأمرنا في الحديث الصحيح أن من ابتلي بشيء من الكبائر، التي أوجب الله تعالى فيها الحدود، فعليه أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ، منوهًا بأن من ستره الله تعالى وهو يفعل كبائر الذنوب، عليه ألا يفضح نفسه، ثم يكمل -صلى الله عليه وسلم-، بأنه من يبدي ويُجاهر بالكبائر يُقام عليه الحد. وتابع: ومنهج الإسلام أن يستر المسلم على نفسه، حتى أنه عندما ذهبت امرأة وقد ارتكبت الزنا، تعترف له بما فعلت، كان يشيح عنها بوجهه، ويقول لها لعلك فعلتِ كذا ما دون الزنا، كي لا يقيم عليها الحد، وكأنه -صلى الله عليه وسلم- أن يستتر وألا يسعى لإقامة الحد على نفسه.