الأمم المتحدة: الدول العربية تساهم ب 5% فقط من الاحتباس الحراري العالمي    وفد من جامعة عين شمس في زيارة لجمعية المحاربين القدماء    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    لن يتجاوز سعرها 500 ألف جنيهًا.. شروط استيراد سيارات المعاقين (فيديو)    رجعت الشتوية.. الإسكندرية تستعد ل "رياح الصليب" ب 10 إجراءات طارئة    السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات وتحيله للنيابة العامة    حادث الجلالة.. النيابة تهيب بشركات نقل الأشخاص وضع أسس لفحص السائقين    عثمان الخشت: الإيمان في عصر التكنولوجيا يواجه تحديات جديدة    ناقد فني: يوسف وهبي ترك الهندسة بسبب حبه للتمثيل.. ومسرحياته تميزت بالتراجيديا    مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد وحدة الكلى بمستشفى المبرة    لن تتخلص منه مجددا- 5 فوائد مذهلة لمصل اللبن    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    بعد "مجزرة أتوبيس الجلالة".. 7 قرارات عاجلة من مجلس أمناء الجامعة    الحكومة تدرس تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    وفاة والد الفنان مصطفى هريدي.. والجنازة في المهندسين    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى قبل الجولة الثامنة.. 8 مساهمات تهديفية    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    الكشف عن قائمة الأهلي في السوبر المصري    جوميز يستقر على هذا اللاعب لتعويض غياب دونجا في السوبر المصري    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    "طاقة الشيوخ" تقر خطة عملها لدور الانعقاد الخامس.. تفاصيل    أسعار الدواجن تتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    «طاقة الشيوخ» تدرس آليات جذب الاستثمارات وتحويل السيارات للعمل بالوقود    اليوم.. شبورة مائية وأمطار وطقس حار على القاهرة الكبرى والعظمى 29 درجة    «التعليم» توجّه بحصر أعداد طلاب «أولى ثانوي» لتسليم التابلت    انهيار جزئي لعقار بجوار محكمة زينهم    «الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة    البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي خطوات معالجة الوضع الإنساني في غزة    مسؤولة أممية: مستوى المعاناة في غزة يتحدى القدرة على الوصف والاستيعاب    محمد هنيدي يكشف أسرار مشواره الفني مع أنس بوخش    حفلات ال"ويك إند".. ريهام عبد الحكيم وتامر عاشور وأحمد سعد ومدحت صالح بالأوبرا وحمزة نمرة بأمريكا    إصابة شخصين إثر الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية في سوريا    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    محافظ الغربية: حملة نظافة مكبرة بمحيط مسجد السيد البدوي بطنطا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17-10-2024.. الاستثماري ب39.5 ألف جنيه    تعرف على أماكن القوافل الطبية اليوم وغدا.. الكشف والعلاج مجاني    وزير الصحة: اعتماد البرنامج العلمي لمؤتمر السكان والتنمية من المجلس الصحي المصري    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    القمة الخليجية الأوروبية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    نتنياهو يوافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    عاجل - شقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تعليمات جديدة من هيئة السكك الحديدية المصرية لتأمين حركة القطارات وضمان سلامة الركاب    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون «عربات أكل الشارع» مبدئيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون "تنظيم عمل وجبات الطعام الُمتنقلة"، المقدم من النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين، وذلك من حيث المبدأ.
وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التي ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة، أن القانون يأتي إيمانًا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة لاسيما العربات المتنقلة وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة، حيث يعد أول تحرك لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذى يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعمًا للشباب ومحاربة البطالة.
وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويحدد الترخيص، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأجاز مشروع القانون، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية.
وعرف القانون حدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو أعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفرض القانون، فى مادته (3) على وحدات الطعام المتنقلة إتباع أحكام القوانين واللوائح لاسيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتحة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.
ووفق االقانون في مادة 9 يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ونص القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.