المدينة الجامعية بجامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم    خبير: التنمية السياحية في جنوب سيناء تحتاج جهد الدولة مع القطاع الخاص    «حزب الله» يعلن قصف مقر الموساد في تل أبيب    أسوشيتيد برس: النصر الذي تطمح إليه إسرائيل على حزب الله ربما يكون بعيد المنال    فتح الله يوجه نصيحة لدفاع الزمالك قبل السوبر الأفريقي    وفاه شخص أثر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بمركز صدفا فى أسيوط    عاجل - أجواء خريفية حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية سبتمبر    القبض على سائق متهم بالتحرش بفتاة في منطقة الدقي    تحذيرات من تلوث مياه الشرب: هل هي حقيقة أم شائعات؟    وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 36 مواطن    استشاري يحذر من الخلافات الأسرية: تصيب الأطفال بالانطوائية والعنف    إيساف يستقبل العزاء في شقيقه اليوم    نجم الزمالك السابق: قلقان من أفشة وهاني لما بيسيب مركزه بيغرق    تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مدبولي يستمع لشرح موضوع في اللغة العربية عن الوطن بمدرسة متولي الشعراوي بالسلام    السوبر الأفريقي.. جوميز يحسم حيرة مركز الظهير الأيسر في الزمالك    صحة المنوفية: إدارة المتوطنة تقدم خدماتها ل 20 ألف مواطن خلال أسبوع    استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    الكيلو وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم    انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط    تفاصيل الحالة المرورية اليوم: زحام في المنيل وسيولة أعلى كوبري أكتوبر    تشكيل ليفربول المتوقع.. 7 تغييرات.. وموقف صلاح أمام وست هام    "ظهور محتمل لعبد المنعم وصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    صالون «إسراء» أول محجبة مذيعة على قناة قبطية أمريكية!    إيمان العاصىي عن مسلسل برغم القانون : آمنت بالمشروع من أول حلقة وقلت أنا همضى إمتى    حكم الصلاة بالتاتو والوشم    مستقبلك مصري، جامعة الأقصر تدشن ندوة تثقيفية لتفعيل مبادرة بداية (صور)    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز في ملف تطوير الصناعات الدوائية    قطر تنضم لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية    وزير الخارجية الصيني: سنواصل الدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة    كاتب صحفي: مصر حريصة على تدريب كفاءات جديدة عن الأمن السيبراني    مصر سابقة بالتجهيزات.. قضايا الأمن السيبرانى أصبحت أساسية بمنظومة الأمن القومى للدول    تحذير بريطاني لمواطنيها: مغادرة لبنان فورًا    هل نقص المغنسيوم في الجسم يهدد حياتك؟    «الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامي أيمن يوسف    هكذا احتفل محمود البزاوي بعيد ميلاده.. صورة    تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله: إنذارات وصواريخ وعمليات قصف    أبطال فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص قبل عرضه اليوم بالسينمات (صور)    خلال تبادل إطلاق نار.. مصرع متهم هارب من أحكام قصائية في قنا    بأسلوب كسر الباب.. سقوط لصوص المنازل بحلوان    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 25 سبتمبر 2024    هل هناك نسخ بالقرآن الكريم؟ أزهري يحسم الأمر    أنقرة: الصراع الأوكراني يهدد بمواجهة عالمية طويلة الأمد    برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس عن التنمية المستدامة بجامعة سوهاج    تحرك عاجل من كاف قبل 72 ساعة من مباراة الأهلي والزمالك بسبب «الشلماني»    بعد ظهورها في أسوان.. تعرف على طرق الوقاية من بكتيريا الإيكولاي    بشرى للموظفين.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك (هتأجز 9 أيام)    حمادة طلبة: الزمالك قادر على تحقيق لقب السوبر الأفريقي.. والتدعيمات الجديدة ستضيف الكثير أمام الأهلي    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور    فريق عمل السفارة الأمريكية يؤكد الحرص على دفع التعاون مع مصر    حظك اليوم| الأربعاء 25 سبتمبر لمواليد برج الحمل    خلال لقائه مدير عام اليونسكو.. عبد العاطي يدعو لتسريع الخطوات التنفيذية لمبادرة التكيف المائي    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح    رسائل نور للعالمين.. «الأوقاف» تطلق المطوية الثانية بمبادرة خلق عظيم    خالد الجندي يوجه رسالة للمتشككين: "لا تَقْفُ ما ليس لكم به علم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية.. «أبو شقة»: خطوة على الطريق الصحيح.. «صدى البلد» ينشر النص الكامل.. والحكومة: تسهيل إجراءات التسجيل في المدن القديمة

* "أبو شقة": إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية
* النائب ضياء الدين داوود عن مشروع القانون: تميز إيجابى
* مروان: إعداد مشروع قانون جديد بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال اليوم، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن "تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة".
جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، فى تقرير اللجنة عن مشروع القانون، بأن ينص على إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى جميع المجتمعات العمرانية الجديدة تختص دون غيرها بشهر المحررات بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة.
وأكد أبو شقة أن مشروع القانون ألزم الهيئة بإرسال المحررات الواجبة الشهر المتضمنة تصرفها فى الاراضي والمنشآت والوحدات التى تقع فى نطاق المجتمعات العمرانية؛ على أن يكون شهر المحررات بطريق الإيداع بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 70 لسنة 1964، وتلتزم وفقا لمشروع القانون التجمعات السكنية المغلقة بتقديم طلب الشهر خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبأن جميع المحررات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون تكون حجة على الجميع وقت شهرها قائلا: "مشروع القانون خطوة على الطريق الصحيح".
وأبدى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، اعتراضه على مشروع القانون، مؤكدا أنه تمييز إيجابى، فيما عقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه سيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة، ولا يوجد أى تمييز لصالح مواطن على آخر، فى الوقت الذى أكد المستشار بهاء أبو شقة أن القانون خطوة على الطريق الصحيح ولايوجد به أى تمييز إيجابى.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه دون الإخلال بنصوص المواد: "9.10.15.46.47"، من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ بقرار من وزير العدل فى كل مجتمع عمرانى جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقارى تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الآلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
ونصت المادة 2 على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضى والمنشآت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة المشار إليها فى المادة 1، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه، ولا يترتب على الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها.
فيما نصت المادة 3 على أن تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب أن تشمل هذ الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى والمنشآت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
وفى المادة 4 تضمنت على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والآخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهم الاشتراك فى أى أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها، وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى التظلمات المشار إليها فى الفقرة السابق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
فيما نصت المادة 5 على أن يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التى يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، فيما المادة 6 تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بجميع البيانات الخاصة بالأراضى والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثاين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصة قبل العمل بهذا القانون.
وفى المادة 7، تضمنت أن يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة "8" على أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر، فيما تضمنت المادة "9" بأن تتولى مأموريات الشهر العقارى التى يتم إنشاؤها وفقا لاحكام هذا القانون، مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقارى وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلى لمأموريات الشهر العقارى المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذلك القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة.
وفى المادة "10" جميع المحررات التى تم شهرها فى جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها، والمادة 11 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه، والمادة "13" يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وفى المادة "14" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوما على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.