قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأولاد زوجها؟ »، أنه يصح أن تعطي زكاة مالكِ لأولاد زوجكِ لأنهم ليسوا من الذين تجب عليك الإنفاق عليهم وطالما أنهم مستحقين وفى حاجة للزكاة.