وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 129 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن مدد الحبس الاحتياطى الجديدة. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، حيث تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدابير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 140 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية فلايجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى أو التدابير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل إنقضائها على أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد على خمس وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير على حسب الأحوال. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح، وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام. واعترض النواب على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة، حيث قال النائب علي بدر: "بكدا أحنا مش قدمنا أى جديد"، مطالبا بأن يتم النظر فى هذه المدة مرة أخرى، وهو الأمر الذى أتفق معه النائب أحمد حلمى الشريف، مؤكدا أن المدد المتواجدة فى هذه المادة فى حاجة إلى إعادة نظر. وفى النهاية توافق الأعضاء على نص الفقرة الأخيرة، بأن فى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح، واثني عشر شهرا،للحبس، وثمانية عشر شهرا ما دون ذلك، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، حيث تم إضافة " 12 شهرا، للحبس" لتكون حل وسط، لمن يتعرض للحبس والتى يقدر ب3-15سنة".