الأوقاف: فتح باب التقدم بمراكز الثقافة الإسلامية    مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء    كورسيرا 2024.. مصر تحقق قفزة هائلة في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي    السعودية تستنكر توسيع عمليات الاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية    الاتحاد السكندري والداخلية يتعادلان إيجابيا في الدوري    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    بعد شكاوى صعوبة امتحان الفيزياء.. «التعليم» تطمئن طلاب الثانوية العامة    محمد رمضان يعلق على صفعة عمرو دياب لمعجب : «حاول يتصور معايا»    شهادات حية من المعتصمين: «قلم» المثقفين على وجه «الإخوان»    مدبولي: مؤتمر الاستثمار بداية تفعيل بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي    مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية فى نيبال    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    جهاد «حرب»: القيادة المصرية بعد 30 يونيو أصبحت «حائط صد» للقضية الفلسطينية    صندوق النقد الدولى يوافق على صرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا    رئيس الهيئة البرلمانية ل«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    «محمود غالى»: المبادرة الرئاسية أعادت الحياة إلى القرى الفقيرة    الغندور: رابطة الأندية تفكر في تأجيل الدوري إسبوعين.. الجدول الأخير «فنكوش»    طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة    «كنت فاكراه ابني».. الأمن العام يضبط المتهمة بمحاولة خطف طفل بالغربية    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    مرتضى منصور يكشف الحالة الصحية لشقيقته بعد حادث سير في المهندسين    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    قائد قوات الدفاع الجوي: مُقاتلو الدفاع الجوي الحصن المنيع لسماء الوطن    شيرين ترد على حسن الشافعي: يجب احترام عقول الناس عندما نتحدث إليهم    هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تحاول سد الفجوات بين حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل المحتجزين    سلمى أبو ضيف تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    عمرو دياب يطرح ريمكس أغنية «الطعامة» عبر موقع يوتيوب    سرعة ضربات القلب.. الأسباب وأفضل العلاجات    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    14 سبتمبر.. نظر جنحة مشرف الأمن في واقعة إمام عاشور ضد "الصقر" أحمد حسن بتهمة التشهير    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    التعليم العالي: فتح باب التقدم عبر منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري الممتاز    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون التأمين الصحي الشامل عقب موافقة مجلس النواب
نشر في صدى البلد يوم 06 - 12 - 2017

ينشر موقع صدي البلد مواد قانون التأمين الصحي الشامل البالغ عددها 67 مادة عقب موافقة البرلمان المصري عليه.
وجاءت المواد كالتالي :
المادة الأولى تختص بتعريف مصطلحات القانون مثل طبيب الأسرة والذى يعرف على أنه الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية أو مهنية فى مجال طب الأسرة ويعمل فى المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة لجميع الفئات العمرية، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الاساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة.
المادة (2) تتضمن أهم ملامح القانون وفلسفته على أنه نظام إلزامي - تكافلي - يغطى جميع المواطنين – الدولة تتحمل أعباء غير القادرين – الأسرة هى نواة ووحدة التغطية – ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل.
المادة (3) تختص بتغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية – التأهيلية – والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة، وأطباء متخصصون وإستشاريين ، ومتخصصين فى طب وجراحة الفم والأسنان ، والزيارة المنزلية عند اللزوم ، والعلاج والإقامة بالمستشفيات ، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات ، والتصوير الطبى والفحوص المعملية ، وخدمة العلاج الطبيعى والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية ، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة ، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر.
المادة (4) خاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل بموازنة خاصة مستقلة وتكون لها شخصية إعتبارية، تحت الإشراف الرئيسى لرئيس مجلس الوزراء ويكون لها ادارة خاصة.
مادة (5) تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة ويكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (6) تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها.
المادة (7) على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة يتولى إدارتها ويكون مدة تولية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة (8) تنص على أن تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والإلتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ماعدا الأصول العلاجية.
المادة (9) بإنشاء لجنة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية.
المادة (10) تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى الغير ، والمؤمن عليه له الحق فى إختيار جهات العلاج، و أنه فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.
المادة (11) تنص على أن الهيئة سيكون من حقها استبعاد أى من مقدمي الخدمة يثبت تقصيره بمستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
المادة (12) تنص على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبتها تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها.
المادة (13) تختص بإصدار الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته،
اللمادة (14 ) تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية الى مجلسي الوزارء، والنواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.
المادة (15) من القانون تختص بإنشاء هيئة خدمية تسمى " الهيئة العامة للرعاية الصحية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة (16) تختص بأن تنسب مهمة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمؤمن عليهم داخل الجمهورية إلى هيئة الرعاية، شاملة كافة مستويات الرعاية الصحية أولية أو ثانوية أو ثلاثية، من خلال منافذ الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكافة المستشفيات التي ستنضم للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة (17) تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعيينه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إضافة تعديل بتحديد عضوي اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، بنقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.
المادة (18) من القانون تقرر مجلس إدارة الهيئة كسلطة عليا للهيئة وصاحبة القرار في كافة شئونها، فيما يكون لوزير الصحة والسكان تقديم مقترحات ينظرها مجلس إدارة الهيئة فيما يختص بشئونها.
المادة (19) والخاصة بتعيين مديرا تنفيذيا للهيئة يقتدي أن يكون تعيينه طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لها.
المادة (20) بتقديم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، على أن تكون متعاقدة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
المادة (21 ) تختص بأن تقدم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المتعاقدة مع هيئة الرعاية، بتقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
المادة ( 22 ) بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة.
المادة (23) من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات، ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
المادة (24) هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها، وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ونشر قوائمها المالية على الأقل مرة كل عام.
المادة (25) من القانون تختص بتقديم هيئة الرعاية خدماتها على أساس اللامركزية من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يشكل من قبل مجلس الإدارة.
المادة (26) تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتم الموافقة عليها مع تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (27) تنص على أن تضمن هيئة الاعتماد والرقابة جودة الخدمات الصحية المقدمة والتحسين المستمر لها.
المادة (28) مع تعديل بند "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بالنظام، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
المادة (29) بأن يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة من رئيس، ونائب، وسبعة أعضاء مختصين في مجال جودة الخدمات الصحية.
المادة (30) والتي تتضمن سلطات مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل البند الذي ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات الى قبول المنح فقط، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
المادة (31) والتي تنص على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، مع إضافة بند ينص على أن يكون تعيين هذا المدير طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة.
المادة (32) على أن ينتقل للعمل في الهيئة، العاملون بهيئة التأمين الصحي والوزارة في حال رغبتهم في ذلك.
المادة (33) إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة،
المادة (34) تختص بتقاضي الهيئة مقابل الاعتمادات والتسجيلات التي تصدر عنها والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام القانون.
المادة (35) تختص بأن تتم عملية تقييم واعتماد المنشآت بشفافية وموضوعية، فيما يحظر على من يشارك في تقييم منشأة بتقديم أي استشارات، أو دورات للمنشأة،
المادة (36) كافة المنشآت، ومقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة المتعاقدة مع هذا النظام، بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة.
المادة (37) تلزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من صدور نتائج الاعتماد،.
المادة (38) على التزام المدير التنفيذي للهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالإضافة إلى نشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية.
المادة (39) بمعاونة أجهزة الدولة، والمنشآت الطبية لهيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها.
وزير الصحة يعلن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة ،حيث تتضمن 9 بنود وتختص جميعها بموارد الهيئة، والبند الاول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين وهي "الاشتراكات" التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعين لهذا القانون، والثاني هو حصة أصحاب الأعمال وهو ينص على التزام أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم و البند الثالث يختص بالمساهمات وهي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين ، الذين تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم وكذلك ذوي الأمراض المزمنة والأورام، والبند الرابع يختص بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والبند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ويعني ان قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم المتعجلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المتنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون ، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحددها مجلس ادارتها والبند السابع بالمنح الخارجية والداخلية والقروض والتى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة ، والبند الثامن البند يختص بالإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
فيما نص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3سنوات بقيمة 25 قرشًا ، بالإضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة و 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و 50 جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها 1600 CC ، و 100 جنيه للسيارات التي سعتها أقل من 2000 CC و200 جنيها للسيارات التي سعتها أكثر من 2000 CC.
كما يتم تحصيل 1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية ، و20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا و50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى 15 ألف جنيه.
المادة 41 والتي تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات"، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التى يلتزم بها، و الحصة التى يلتزم استقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي من صاحب المعاش أو المستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى.
وأن التامينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التامين الصحى عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التامينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثانى خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التامين الاجتماعى ، حيث يلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة بالاضافة لمن يعيشس فى كنفه من الابناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الاسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات ، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التامين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.
والمادة (42) في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بدفع مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
والمادة (43) تنص على إلتزام الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون،بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة (44) تنص عَلى يفحص المركز المالي للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة وفِي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطات.
المادة (45) تكون موارد هيئة الرعاية من مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وفقا لقائمة اسعار تقرها الهيئة، وأي ايرادات من مقابل أي خدمة طبية اضافية او مقابل الخدمات الطبية التي لا تقدمها الهيئة، والقروض التي تعقدها الدولة لصالح الهيئة، إضافة إلى الهبات والمنح والاعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة او اي جهة اخرى من اموال او اصول للهيئة.
بينما تختص المادة ( 46 ) بمصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تتمثل في مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقروض المعقودة من قبل الدولة لصالح الهيئة، وعائد استثمار اموالها، وما تخصصه الدولة للهيئة من اصول او اموال، واي ايرادات اخرى تتعلق بانشطة الهيئة، والمنح المقدمة لها.
المادة ( 47 ) تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة ذات صلة بتطبيق أحكام هذا لقانون بامداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها وتنشئ لهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد بيانات خاصة بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات لصلاة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (48) يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك او التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة او بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ وفقا لما تراه الهيئة.
المادة (49) يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية أو الخارجية والاجازات الخاصة او الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا الاجازات الخاصة برعاية الطفل، البعثات والاجازت الدراسية والمهام العلمية الممنوحة، والاعارة لوحدات الجهاز الاداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة (50) تختص بالمنشأة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية ، وكامل مستحقات الهيئة، ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (51) تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين، كما تعفى جميع الوثائق والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (52) يكون للهيئات المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، بينما تستحق الهيئة عائد سنوي عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في نفس العام ولا يكون الصرف منها الا بموافقة مجلس ادارتها.
المادة (53) تقتدي بوقف سريان أحكام النظام خلال مدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.
المادة (54) بأن تقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتةافر شروط الخضوع لاحكام هذا القانون.
المادة (55) تختص بإثبات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون.
المادة (56) تعفى من الرسوم القضائية جميع درجات التقاضي، الدعاوي المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوي بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة (57) يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الاداري.
المادة (58) تخضع الهيئات المنشأة بموجب القانون لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين.
المادة (59) للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقا للضوابط التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة(60) إنشاء لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء للجنة، مع مراعاة احكام المادة 33، و تشكل اللجنة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة وممثل عن الطرف الاخر للنزاع.
المادة (61) الالتزام بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون اخر.
المادة (62) تحديد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او احدى العقوبتين كل من عرقل عمل العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
المادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو أحد المتعاقدين معها من أطباء أو صيادلة أو غيرهم، سهل لمن تتولى الهيئة تمويل تقديم الخدمات الطبية له، الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق ، كما تتطبق ذات العقوبة على كل من صرف له أدوية او اجهزة تعويضية وقام بالتصرف فيها بمقابل وكذلك المتصرف إليه وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو قيمتها.
المادة (64) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل مقدم خدمة صحية او منتفع او عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية او مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها او سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بدون وجه حق.
المادة (65) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه او احدى العقوبتين لكل عامل بالهيئة او مقدم للخدمة ساعد صاحب العمل او المشترك في التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في القانون.
المادة (66) تختص بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، لمن تقاعس من المسئولين أو الموظفين المختصين بتحصيل او توريد اشتراكات المؤمن عليهم واصحاب الاعمال للهيئة خلا 30يوم من تحصيلها.
المادة (67) يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو باحدى العقوبتين، لكل من الموظف المختص في الجهات العامة أو صاحب العمل من القطاع الخاص، الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن اي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام القانون، او عدم الاشتراك باجورهم الحقيقية، كما يعاقب بذات العقوبة في حالة تحميله العاملين أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في القانون وتحكم المحكمة برد ما تحمله المؤمن عليه من المبلغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.