385 ألف طالب في 1061 مدرسة ينتظمون بالدراسة بالإسماعيلية غدا    غدا، مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بدمياط الجديدة    أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)    وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة سببه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة    مراسلة القاهرة الإخبارية: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في الضفة الغربية    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    أكرم توفيق: جمهور الأهلي السند والداعم للفريق    وسام أبو علي: تأقلمت سريعا في الأهلي بفضل اللاعبين الكبار    المؤبد لمسئول ببنك وآخرين استولوا على نصف مليار جنيه فى الإسكندرية    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد    إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل «تيتا زوزو»    مسلسل برغم القانون الحلقة 6، القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    أحمد سعد يعود لزوجته: صفحة جديدة مع علياء بسيونى    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    ندوات توعوية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الأقصر.. صور    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    باندا ونينجا وبالونات.. توزيع حلوى وهدايا على التلاميذ بكفر الشيخ- صور    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يواصل مناقشة قانون ذوي الإعاقة.. الموافقة على ضوابط معاملاتهم مع القضاء والبنوك والإعلام .. ويؤجل حسم «الإعفاءات».. والأعضاء يرفضون رفع الحصانة عن مرتضى منصور

* مجلس النواب يوافق على 7 مواد بمشروع قانون ذوى الإعاقة
* المادة 29 من قانون ذوي الإعاقة تثير جدلا في البرلمان
* الموافقة على ضوابط معاملات ذوي الإعاقة مع القضاء والبنوك والإعلام
* البرلمان يؤجل حسم «الإعفاءات» بقانون ذوي الإعاقة
* البرلمان يرفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور».. و«عبد العال»: مبروك رئاسة الزمالك
واصل مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، وسط مناشدات من قبل رئيس المجلس بضرورة الإسراع في المناقشة وعدم الدخول في تفاصيل يكون محلها اللائحة التنفيذية.
وتعرض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لموقف محرج خلال الجلسة ، حيث قام الوزير بالإدلاء بتعليق حول مشروع القانون، لكنه فوجئ فور وقوفه للحديث، بأن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، يطلب منه إخراج يده اليسرى من جيبه لأنه من التقاليد البرلمانية عدم وضع الوزير يده فى جيبه أثناء الحديث أمام النواب.
وعلى الفور استشعر الوزير الحرج وأخرج يده اليسرى بينما كان ممسكًا بالميكروفون بيده اليمنى، وتوجه بالاعتذار للدكتور عبدالعال قائلًا: "اعتذر مكنتش اعرف"، بينما ضحكت وزيرة التضامن بابتسامة خفيفة، فيما واصل الأعضاء مناقشتهم لمواد القانون، حيث طالبهم عبد العال، بالإسراع في المناقشة للإنتهاء، دون الدخول في أي تفاصيل قائلا:" الشيطان يكمن في التفاصيل".
ووافق المجلس على نص المادة 23 من قانون ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، وذلك بشأن خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية والخاصة بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات الخالصة أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية، حيث تنص المادة (23) من مشروع القانون، على تخفيض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات أو من يرعى شخصًا منهم، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل ، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص من ذوى الإحتياجات وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة المادة 24 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة على "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .
وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة على تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به بيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد اقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.
وقال الدكتور على عبد العال، إن ما ورد فى الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة مكانه اللائحة التنفيذية للقانون، وليس مكانها التشريع، وإنه من "العيب" أن يوافق هذا المجلس على تشريع بهذه التفاصيل، وهذا ما تعلمناه وصياغة الدساتير لا تتضمن هذه التفاصيل التى مكانها الرئيسى اللائحة التنفيذية، وأن الضمير المهنى لا يقبل ان تذكر هذه التفاصيل فى التشريع، من جانبه طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأجيل المادة لآخر القانون لإعادة صياغتها بما يتوافق مع التشريعات، وهذا ما توافق عليه مجلس النواب.
في سياق آخر وافق المجلس على المادة المنظمة لتجنيد ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تنص المادة (25) المنظمة لتجنيد ذوى الإعاقة، على أن يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع، كما وافق على المادة 26 والتى تفيد بإلزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج و سياسات مكافحة الفقر والحد منه و برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز على أساس الإعاقة.
يأتى ذلك في الوقت الذى طالب عبد العال بالإنجاز في المناقشات، بسبب كثرة التعديلات، مطالبا النواب بقراءة التعديلات التي أدخلتها لجنة التضامن الاجتماعي وكذلك ملاحظات مجلس الدولة، حيث حذر عبد العال، من عدم دستورية القانون بسبب كثرة التعديلات، قائلًا: "التدخل في الصياغة أكثر من اللازم سيأخذ القانون لشبهة عدم الدستورية فأرجو التنبه إلى ذلك.
وقرر المجلس تأجيل المادة 29 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصه والمتضمنه إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصه من الضرائب والرسوم والمصروفات أيًا كان نوعها لاعادة الصياغه وأشار رئيس المجلس انه لابد من تحقيق التوازن بين حقوق المعاق وحقوق الاخرين وخاصة الخزانه العامه للدوله.
ووافق المجلس على 4 مواد بقانون ذوى الاعاقه دون أى تعديلات وهم المادة 30 و31و32و34 وتنص المواد،بشأن تعاملات ذوى الإعاقة مع القضاء والإعلام والبنوك، حيث تنص المادة 30 بأن تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون، وتنص مادة 31 على أن تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم . ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
وتنص المادة 32 بأن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام ايا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها، فيما تنص مادة 34 يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة اثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عن اتخاذ اية اجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على اى جهة اخرى للتأكد من أعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
كما وافق المجلس على المواد 35و36و37و38و39و40و41، بشأن معاملات ذوي الإعاقة في السجون وحقوقهم السياسية والثقافية والرياضية، وتنص المادة 35 أن يخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذي إعاقة ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.
وتنص مادة 36 على تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة اماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن.
وتنص مادة 37 بأن تلتزم الدولة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
فيما نصت مادة 38، تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير و تشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
وتنص مادة 39 بأن تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأنشطة الثقافية و الترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزى، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية و الفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم والاعتراف بهوايتهم الثقافية والغوية الخاصة ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزين من مبدعيها.
فيما مادة 40 بأن تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة فى الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على معاقبة من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة او التحريض على ذلك بالسجن المشدد وذلك فى مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس، خلال مناقشته لمشروع القانون المقدم من الحكومة، على معاقبة كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين فى الحالات التالية: تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر، وحبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية، والاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال، واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون، وتواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية )، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
ووافق المجلس ايضا على أن يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة اهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه او ايذاؤه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة، وكذلك أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة، كما يعاقب كل من تسبب أو ساهم أو شارك فى حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه.
في سياق آخر رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن مرتضي منصور فى القضية 3756 لسنة 2016 إداري العجوزة، حيث أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية أن هناك كيدية فى الدعوى القضائية، فيما هنأ عبد العال منصور، بفوزه برئاسة نادى الزمالك قائلا:"هو مفيش غير مرتضى منصور عشان نرفع الحصانة عنه إحنا وصلنا للطلب 62".
وقال النائب مرتضى منصور ان البرلمان ناقش العديد من طلبات رفع الحصانة عنى وهذا ليس دعاوى كيدية ولكن ذلك يدل ان المقصود هو مرتضى منصور ، متابعا:" قلت لواحد بطنك كبرت شوية رفع عليا دعوى رفع حصانة"، لافتا إلى أنه كل اسبوع سيقدم طلب رفع حصانة ضده، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال على حديثه قائلا : يعنى لسه فى طلب رفع حصانة كمان جاى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.