قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة تجب إذا بلغت النصاب وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار «21»، ومر عام هجري، وتخرج الزكاة بنسبة 2,5% أي ربع العُشر. وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ادخرت أحد عشر جنيهًا من الذهب لنوائب الدهر فهل عليهم زكاة، علمًا بأن الجنيه 8 جرامات؟»: أن هذا الذهب الذي تملكه أيها السائل قد بلغ نصابًا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت، ما دام النصاب قائمًا ومقدار النصاب خمس وثمانون جرامًا من الذهب، وما تملكه 88 جرامًا من الذهب .