وجه متصل إلى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول فيه " هل من الممكن أن أصرف جزء من زكاة مالى على أحفادي فى التعليم ؟ ". وتابع" وسام" خلال إجابته أثناء برنامج «فتاوى الناس »عبر فضائية «الناس»، " أنه يجوز لك أن تخرج زكاة مالك على أحفادك كيفما تشاء لقوله تعالى { الأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ }، وإخراج زكاة مالك فى التعليم على أحفادك كخراجها فى سبيل الله وإذا أخرجتها لسداد ديوانهم المدرسية فهي ايضًا من باب الغارمين لأنهم ليسوا مسؤولين منك فنفقتهم ليست واجبة عليك بل هم ونفقتهم من مسؤولية أبيهم. وأضاف، أن القاعدة العامة فى الزكاة أن من وجبت عليك نفقته لم تعطيهم زكاة مالك ولكن هؤلاء أحفادك لست ملتزمين بنفقتهم فيجوز لك أن تعيطهم ما تشاء من زكاة مالك.