قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب في الوضوء، هو خلاف قول الجمهور، لذا لا يتم العمل به إلا عند الضرورة، وبشرط واحد. وأوضح «عويضة» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «عند الوضوء للصلاة في العمل، أقوم بالمسح على الجورب، فهل هذا جائز؟»، أن المسح على الجورب في الوضوء، هو خلاف قول الجمهور، حتى أن المالكية اشترطوا في المسح على الجورب أن يكون ظاهره مجلدًا. وأضاف أن بعض الناس تتساهل في المسح على الجورب، ويمسحون على أي نوع من الجوارب، وهذا لا يصح، منوهًا بأنه إذا كان هناك ضرورة للمسح كأن يكون الشخص مُسافرًا، وفي الحالات الضرورية فقط، ففي هذه الحالة يجوز المسح عليه، على أن يكون الجورب سميك. وتابع: "أما التواجد في العمل فليست ضرورة، حيث إن هذا لا يمنع الشخص من خلع الجورب للوضوء ثم لبسه، منبهًا إلى أنها عبادة لابد للإنسان أن يحتاط لها، وأن يخرج من خلاف العلماء والحفاظ على العبادة، إذن فالمسح على الجورب هو خلاف قول العلماء، ولا يجوز إلا عند الضرورة، وبشرط أن يكون الجورب سميك".