قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نظر دعوى بطلان المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف ب«الإيجار القديم» بجلسة أول إبريل. تنص المادة المطعون عليها :" عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت العقود مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهري". وأوصت المفوضين بتأييد المادة باعتباره قائما على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.