تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول استشكال محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصرى سابقا و استمرار تنفيذ حكم إلزام الحكومة بإلغاء التحفظ على أمواله وممتلكاته . واكد الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتا إلى أن الحكم فى الأشكال أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى،قضت بقبول الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلًا عن لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، ويطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم. وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكمًا قضائيًا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وإن لجنة التحفظ علي أموال "جماعة الإخوان" امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة. وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "ابو تريكة " ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا".