قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال «هل يجوز إخراج زكاتي إلى خالتي حيث إنها فقيرة؟» أن مصارف الزكاة الثمانية حددها الله تعالى في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]. وأكدت لجنة الفتوى، أنه يجوز إعطاء الزكاة للخالة إن كانت من المستحقين للزكاة لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة. وأفاد بأنه يجوز للسائل أن يعطي خالته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة -الزكاة- عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة» سنن ابن ماجه (1/ 591).