أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقريرها عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعه وتشجيعها، وذلك للعرض على الجلسة العامة للنواب. وتضمن التقرير أن القانون يهدف إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفها المؤسسات العامة، وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى وتعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، خاصة أن هذه المؤسسات تقوم بدور رئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدول النامية وبدونها لا تقضى الدول النامية على الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة . وأكد التقرير على أن هذه الهيئات تعمل فى إطار أهداف الجهاز الإدارى للدولة وفى نطاق تحقيق الوظيفية الإجتماعية للجهاز، حيث تضمن القانون المادة الأولى الخاصة بتعديل صدر المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته وتتعلق بألية إنشأ الهيئات والمرافق العامة والتى كانت فى الدساتير السابق على دستور 2014 من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم جاء دستور 2014 وأناط هذا الحق برئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أن المادة الثانية تهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة ، ومنها اتحاد الصناعات والغرلف الصناعية، وحسما للخلافات القانونية المثارة فى أروقة المحاكم، جاءت هذه المادة باعتبار القرارات الصادرة بإنشاء الغرف الصناعية وتحديد الصناعات المنضمة إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون صحيحة بحسب أداة إصدارها، فى الوقت الذى تعلق المادة الثالثة بآليه النشر. وأكد التقرير على أن اللجنة رأت أن مشروع القانون يتفق مع المادتين 171و224 من الدستور ويحافظ على الأوضاع المستقرة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات، ويمنع أى جدل قضائى أو قانونى وخاصة أنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشأ الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.