أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الخلاف حول قانون التظاهر يتمثل في العقوبات التي حددها القانون، وهي الحبس والغرامة كعقوبة لعدم إخطار المتظاهر للجهة الإدارية،مؤكدا ضرورة تعديل العقوبة الخاصة بعدم الإخطار للتظاهر لتصبح الغرامة فقط وليست الحبس ما بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك لكونها مخالفة إجرائية لا ينبغي أن تكون عقوبتها الغرامة وليست الحبس. وأوضح رفعت السيد،فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التظاهر حق مكفول للإنسان ومن القواعد العامة وحرمان المواطن من التعبير يعد إخلالا بمبدأ حقوق الانسان لكن لابد أن يخضع للقواعد دون حرمان من الحق. وطالب بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان».