أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز النيابة في الحج, بشرط أن يكون المنيب عاجزا عن الحج بنفسه, لما رواه ابن عباس-رضي الله عنه- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم". وأضافت اللجنة خلال اجابتها على سؤال شخص يقول:" والدتي مريضة ولا تستطيع أداء الحج فهل يجوز أن يحج أخي عنها ؟. قائلة : بشرط أن يكون المستناب قد حج عن نفسه أولا وهذا عند الشافعية والحنابلة, فعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَال: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَال: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَال: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَال: لاَ. قَال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". وأوضحت اللجنة أنه إذا حكم أهل الطب بعدم قدرة أمك على الحج كان لأخيك الحج عنها.