وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الاحد برئاسة على عبد العال، على المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بشروط التعيين . جاء ذلك بعد نشوب حالة من الجدل بين النواب بشأن المادة، حيث اقترح بعض الاعضاء اضافة شرط تفضيلى يتضمن الحصول على الماجستير والدكتوراه حال التساوى بين المتقدمين للوظيفة فى باقى الشروط، وهو ما رفضه البعض الاخر والذين أبدوا تخوفهم من وجود شبهة عدم دستورية فى اضافة ذلك الشرط. ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة وهو كالتالى المادة( 12) "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا". وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.