قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن والد الزوج من المحارم على زوجة ابنه، فلا يحل له الزواج بها، وأنه لا بأس بالإقامة معه في مكان واحد. وأوضح «البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن والد الزوج محرم من جهة المصاهرة على زوجة ابنه، مؤكدًا بأن هذه الحرمة مؤبدة ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات: «وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» (النساء:23)، وبناء عليه لا يحل لوالد الزوج أن يتزوج بامرأة ابنه. وأضاف أن والد الزوج من محارمها لكن لا بأس بالعيش معه متى كان مأمونًا، منوهًا بأنه يكون محرماً لها فى الحج والعمرة.