قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن من وجد مالاً لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة، أو غيرهما، أو جهازاً، أو غير ذلك مما له قيمة، وجب عليه تعريفه، أما ما لم يكن له قيمة، ولا تتبعه نفس صاحبه، فلا يجب تعريفه، ويجوز أخذه أو التصدق بثمنه. وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، إنه إذا دفع صاحب المال «اللقطة» نسبة أو شيئاً للملتقط عن طيب نفس منه من غير أن يكون مكرهاً من قبل السلطة فإنه لا مانع من أن يأخذها الشخص الذي أعطيت له، لأن للمكلف الرشيد أن يتصرف في ماله ويعطي من شاء، ويجوز لمن أعطي عطاء مباحاً أن يقبله. وتابع: وإن كان صاحب المال يدفع تلك النسبة عن غير طيب نفس منه، فلا يبيح أخذ أموال الناس بغير طيب أنفسهم، ولا يجوز للملتقط أن يشترط على صاحب المال أن يأخذ مبلغا بعينه «10% مثلاً» حال رد الشيء الملتقط إليه مرة أخرى. واستشهد المفكر الإسلامي، بجواز إعطاء الملتقط جزءا من المال، بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أتى إليكم معروفًا، فَكافئوه، فإنْ لم تَجدوا، فادْعوا له».