قال الدكتور فؤاد عبد النبي ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، انه وفقا للمادة 125 من الدستور تخضع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للبرلمان. فالمادة تنص على أنه "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً، ويصدر بقانون". مضيفاً - في تصريحات ل"صدى البلد" - انه يحق للبرلمان تشكيل لجان لبحث ما يراه من قصور او انحرافات في تقارير الجهاز وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور ، والتي تنص على انه : " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق ". وأشار عبد النبي إلى أنه حال ثبوت وجود تجاوزات يتم العمل بالمادة 159 ويتم تحويل "جنينة " للنائب العام للتحقيق معه ، مضيفا أنه هنا يعتبر شخصية حكومية وفي مرتبة الوزير ويخضع للمادة 173 مضيفا أن التهم الموجهة لجنينة لن تقل عن تهمة الخيانة العظمى. وتابع : " البرلمان يمكن أن يقود جنينة للإعدام لأنه أخل بوظيفته وأضر بمصالح البلاد وهذه تعد خيانة عظمي وتصل عقوبتها للإعدام".