قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يحل للأب أن يتزوج بزوجة ابنه التي عقد عليها وتم التفريق بينهما ولم يدخل بها؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلة للابن غير أجنبية عنه، وقد بين الله -سبحانه وتعالى- تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء، فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وتابعت الإفتاء فى فتوى لها: «وقال الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمه الله- في كتابه "التفسير الوسيط" (3/ 107، ط/ دار نهضة مصر): "قال سبحانه: «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» بدون تقييد بالدخول للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها. وقال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾].