وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بعد دمج مشروعيهما، بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية بعد 7 اجتماعات شهدت العديد من الخلافات. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و 86 مكرر أ و87 98 أ و98 أ مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011". كما وافقت اللجنة بأغلبية نوابها على المادة الثانية بعد إضفاء بعض التعديلات عليها ونصت المادة على أنه "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا، ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يوما".