قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا في ترتيب الناس في أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمنهم من قال: بتقديم ذي الولاية؛ أى كالإمام الذي ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال: إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه. وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الإمام النووي الشافعي قال في كتابه "المجموع" (5/217، ط. دار الفكر):«وإن اجتمع الوالي والولِيُّ المناسب ففيه قولان؛ قال في القديم: الوَالِي أولى، وقال في الجديد: الوَلِيُّ أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولي على الوالي؛ كولاية النكاح». وبين الإفتاء أن الرأى الأقرب للصواب والمقصود صلاة الجنازة: هو أن يتقدم في الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة؛ علمًا وصلاحًا، فإن لم يوجد فالإمام الراتب.