اتفق الفقهاء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وفرضيته ثابتة بالسنة والإجماع، ووقته بعد طلوع فجر يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، ولا يجوز قبل رمي جمرة العقبة، ويجب الدم إذا أخر عن ذي الحجة. ويشترط لصحة الطواف مطلقا: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة»، وستر العورة وجعل الطائف البيت عن يساره أثناء الطواف. والطواف خارج البيت وخارج ما في حكمه كحجر إسماعيل والشاذروان، وأن يكون الطواف سبعة أشواط، والبدء يكون من الحجر الأسود، وأن يكون الطواف داخل المسجد الحرام. والموالاة، فإن فصل بين الأشواط بفاصل كثير، ابتدأه من أوله، وقطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة مع الإمام الراتب لا يضر، وإذا سلم الإمام أكمل الطائف ما بقي له من الأشواط، ولا يقطع الطواف لصلاة الجنازة.