قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزأ، إلا عن أُضْحِيَّة واحدة. وأكد «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، مضيفًا: «فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة». وأضاف مدير الفتوى أنه ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنهم في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».