* المحكمة: «موسى» لم يطعن فى شرف «الغزالى» بل تحدث فى صميم عمله * المدعى بالحق المدنى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص قانون العقوبات * المحكمة: حرية التعبير مصونة للإعلاميين.. والحكومة ليس لها علاقة إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومي حصل «صدى البلد»، على حيثيات حكم قبول المعارضة الاستئنافية، وبراءة الإعلامى أحمد موسى، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، من تهمة سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب، والذى جاء منطوقه كالتالى:«قبول المعارضة الاستئنافية شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة». واستهلت، المحكمة، أسباب حكمها بسرد وقائع الدعوى وفقاَ لما هو ثابت من أوراقها بقيام المدعى بالحق المدنى الدكتور أسامة الغزالى حرب بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة سب وقذف اختصم الإعلامى أحمد على موسى شحاته وشهرته أحمد موسى بالتعدى عليه بإحدى حلقات برنامجه اليومى،«على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد». وذلك بقيامه بسبه وقذفه والخوض فى سمعته، وفقاَ لما هو ثابت من صحيفة الإدعاء المباشر، إذ أنه نسب إليه أموراَ لو صحت لاستلزم الأمر معاقبة المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهله ووطنه، إذ نسب إليه أنه يجالس الأمريكان، قائلا:«اهدى بالله يا دكتور أسامة الغزالى حرب، إنت المفروض آخر واحد يتكلم، إنت بتقعد مع السفير الأمريكى وتقوله كذا وكذا». وأضافت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى طلب أقصى العقوبة على المتهم طبقاَ لنصوص المواد 171، 188، 302، 303، 308، من قانون العقوبات، وإلزامه بأداء تعويض مدنى من الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17 مارس 2013، قضت محكمة أول درجة حضورياَ بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 الف جنيه وإلزامه بأداء تعويض مدنى للمدعى بالحق المدنى. وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان المتهم لم يرتض بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وبالجلسة المقررة مثل المتهم بوكيل ومثل المدعى بالحق المدنى بوكيل وفى تلك الجلسة استمهلت المحكمة أجلاَ لجلسة 26 مايو 2015 لحضور المتهم بشخصه، وبتلك الجلسة لم يمثل المتهم أو من ينوب عنه قانوناَ، فقضت المحكمة وعملاَ بنص المادة 239 من قانون الإجراءات بتأييد الحكم المستأنف بوصفه حضورياَ إعتبارياَ فى حق المتهم. الأمر الذى حدا بالمتهم بالطعن على ذلك القضاء بالمعارضة الإستئنافية، وتحدد لها جلسة 23 يونيو 2015، وفى تلك الجلسة مثلا المتهم بشخصه ومثلا المدعى بالحق المدنى بوكيل، وقدم المتهم دليل إعذار موثق من قبل طبيب معتمد ثابتاَ به أن المتهم كان يعانى من ألم شديد حال دون حضوره الجلسة الإستئنافية وهو ما قبلته المحكمة لتمكن المتهم من إبداء دفوعه الموضوعية، واستمعت المحكمة لدفاع ودفوع الخصوم، وقررت حجز الدعوى للحكم فى تلك الجلسة. وأوضحت الحيثيات: إن المحكمة إذ تستهل قضاءها أن حق التقاضى مكفول للكافة وأن الدستور قد كفل ذلك الحق على درجتين من درجات التقاضى غاية من المشرع فى إعلاء لواء العدل، وليكفل للمواطن إبداء دفاعه ودفوعه أمام درجات التقاضى المختلفة. وقالت الحيثيات: إنه عن شكل المعارضة الاستئنافية، فلما كان الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياَ إعتبارياَ، وعملا بنص المادة 239 و 398 إجراءات جنائية لما كان المتهم قد مثلا بجلسة المعارضة الإستئنافية مقدماَ دليل إعذار عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه، وكان ذلك العذر قد لقى قبولاَ لدى المحكمة وكانت المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية عملاَ بنص المادة 400 من قانون الإجراءات هو الأمر الذى قضت معه المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا. وأضافت الحيثيات أنه عن موضوع المعارضة فإن المحكمة إذ تشير قبيل الخوض فى غمار الدعوى أن حرية الإعلام هى الضمانة عن حرية التعبير والرأى بالدولة، وغالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل الدستور وتمتد لتشمل مؤسسات الأخبار والبرامج الحوارية والتقارير المرئية حتى تشمل جميع العمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد الإذاعة والبث، وأن حرية التعبير مصونة بالإعلاميين ولا تتدخل فيها حكومة البلاد إلا فيما يتعلق بشئون الأمن القومى وهذا معلوم لجميع الإعلاميين، إذ أن ميثاق الإعلام هو ميثاق غليظ شعاره الأمانه وحسن الخلق مهمته إحترام الذات وغايته هو سمو البلاد وارتقاؤها. وأشارت الحيثيات إلى أنه عن موضوع الحكم المعارض فيه فلما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه طالباَ فيها معاقبة المتهم عملاَ بنصوص المواد 188 و171 و302 و 303 و 308، فلما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة، وإستمعت لدفاع ودفوع الخصوم وألمت بما جاء بمذكرات الدفاع وطالعت ما جاء بها من مستندات فاستبان لها من خلال مطالعته لصحيفة الجنحة المباشرة واستماعها للأسطوانة المدمجة التى استند اليها المدعى بالحق المدنى والتى حوت العبارات التى إدعى المدعى بالحق المدنى أنها تحمل فى حقه قذفا وإساءة، فاستبان للمحكمة إنتفاء الركن المادى للجرائم المشار إليها وفقاَ لصحيفة الإدعاء المباشر، إذ أن تلك العبارات لا تعدو إلا أن تكون نقداَ مباحاً، ولا تحمل فى طياتها أي قصف أو إساءة فى حق المدعى بالحق المدنى. وتناولت الحيثيات أن المدعى بالحق المدنى هو شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو إمتثال صاحبه لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، ولما كان ذلك كان المتهم يمتهن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاد الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذه الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما أن ما جاء على لسانه لا ينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه وانحسر أيضاَ عن الطعن فى شرفه بل كان فى صميم جبهة الصالح العام. وتابعت أيضاَ: لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقد المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والإسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسيء للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذى لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه. ولا ينال من ذلك القضاء الحكم الإستئنافى المعارض فيه والصادر بجلسة 26 مايو 2015 والقاضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، إذ أن ذلك القضاء قد صدر بوصفه حضورياَ إعتبارياَ وكان المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل ولم يثبت أي دفاع أو دفوع تنال من حكم محكمة أول درجة وهو الأمر الذى حدا بهذه المحكمة بتأييده وفقا لما هو ثابت بأسباب ذلك القضاء.