قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه وردت صفتان في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الأولى: رفع اليدين إلى حذو المنكبين، مستشهدًا بما رواه سالم بن عبدالله أن ابن عُمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يدَيه حتى تكونا حذْوَ منكبَيه، ثم كبَّر...». وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أما الصفة الثانية: فرفعُ اليدين إلى الأذنين، مستشهدًا بما روي عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه قال: "صلَّيتُ خلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبَّر، ورفع يديه حتى حاذى بأذنَيه..."، وعن مالك بن الحُوَيرث، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفَع يدَيه إذا كبَّر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى بلغتَا فروع أذنيه. وأكد مدير الفتوى، أن المُصلي بالخيار، إن شاء رفَع يديه إلى المنكبَين، وإن شاء إلى الأذنين، موضحًا: «ومن صفة رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام: أن يكون كفَّاه إلى القِبلة عند الرفع، وذلك مستحب، وأن يكشفهما، وأن يفرِّق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا».