أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة بأن عددا من الزملاء، قالوا إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أصدر عددا من القرارات المخالفة لقوانين الدولة وتقف ضد تطوير المنظومة الصحية. وذكر الطاهر، فى بيان له أن أول هذه القرارات يكلف جميع الأطباء من جميع الفئات، التى يحتاج العمل فيها إلى نظام العمل بالنوبتجيات باستيفاء كامل النوبتجيات المقررة بقانون 14 لسنة 2014 "10 للمقيم – 8 لمساعد الأخصائى – 6 للأخصائى – 4 للاستشارى". وأشار الطاهر، إلى أن هذا القرار به مخالفة لنص المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 2014، والذى ينص على الآتى "ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمة العلاجية 25% للأطباء البشريين، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50% من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمد من السلطة الأعلى". وتابع الطاهر، أن العدد المذكور لنوبتجيات كل فئة هو العدد الأقصى المسموح به وليس العدد الأدنى، وبالتالى فإنه يجوز التشغيل حتى العدد الأقصى فى حالة احتياج العمل لذلك فقط أما فرض التشغيل بالعدد الأقصى للنوبتجيات لجميع الفئات يعتبر تعسفا فى استخدام السلطة، ويؤدى إلى استنزاف أموال الدولة، كما أنه "وهذا هو الأهم" سيؤدى إلى اضطراب العمل فى الفترات الصباحية "مع العلم بأن معظم العمل يكون فى الفترة الصباحية"، وذلك نتيجة عدم تواجد عدد كبير من الأطباء المقرر عملهم بالنوبتجيات والأطباء الذين سيكونون فى راحة بعد النوبتجية "بالتالى فإن هذا البند هو ضد مصلحة العمل تماما". وأضاف الطاهر، أن ثاني هذه القرارات أنه في حالة الغياب عن العمل بدون إذن يتم تجميع الإجازات العارضة بالمستندات الدالة على سبب الغياب، ويتم تقديمها لمكتب وكيل الوزارة وله السلطة الوحيدة فى ذلك مع كف سلطة إدارة المستشفى، مشيرًا إلى أن هذا البند مخالف لنص المادة "45" من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي تنص على أن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة "مضيفًا أن الإجازة العارضة هى حق للموظف طبقا للقانون، كما أن القانون لم يشترط تقديم أي مستندات للحصول على الإجازة العارضة، كما أنه عودة للمركزية في اتخاذ القرارات "حتى الروتينية منها"، ما سيؤدى إلى تفرغ وكيل الوزارة للنظر فى المستندات واعتماد الإجازات على حساب واجباته الأساسية المنوطة به، فضلًا عن أن إلغاء السلطات المخولة لمديرى المستشفيات يخل بصالح العمل وانتظامه. وأشار أمين عام أطباء القاهرة إلى أن ثالث تلك القرارات منع تقديم أي إجازة غير وجوبية، موضحًا أنه ليس من حق أي كائن أن يمنع الموظف من تقديم أي إجازة يسمح بها القانون، مؤكدًا أن المنع بصورة مطلقة فهو تعدى على قوانين الدولة التي سمحت بهذه الإجازات. ولفت الطاهر إلى أن رابع تلك القرارات أنه في حالات الغياب عن النوبتجيات تعرض مع المستندات على وكيل الوزارة دون غيره وسيتم إحالة الغياب غير المبرر للشئون القانونية بالمديرية لتوقيع الجزاء المناسب، ومنها الإيقاف عن العمل أو النقل أو الندب داخل أو خارج المحافظة أو توقيع الجزاء بالخصم من المرتب، موضحاً أن وكيل الوزارة قرر عقوبات جديدة غير واردة بالقانون وهى النقل والندب، وهو مخالف لنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي حددت العقوبات على سبيل الحصر، "وليس من العقوبات النقل أو الندب". وقال إن خامس القرارات هو البلاغ المرضى يرسل لمكتب وكيل الوزارة ولا يسمح بالعودة للعمل إلا بخطاب من المديرية، موضحًا أنه عودة للمركزية ونزع اختصاصات مديري المستشفيات. ودعا الطاهر، إلى عقد لقاء عاجل بين نقابة أطباء الشرقية "أو النقابة العامة للأطباء" مع وكيل الوزارة بالشرقية لإيقاف العمل بهذه القرارات المخالفة للقوانين والتي ستؤدى إلى إضراب العمل وتعطيله، ومطالبة وزير الصحة التدخل وإلغاء هذه القرارات، ومحاسبة وكيل الوزارة الذي أصدرها. وأكد أنه إذا لم يتم إيقاف العمل بهذه القرارات، فإنه يجب تقديم بلاغات رسمية للنيابة الإدارية ضد وكيل الوزارة لمخالفته قوانين الدولة، فضلًا عن استدعاء وكيل الوزارة للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة لتعسفه ضد زملائه الأطباء.