قالت دار الإفتاء، إنه لا يحل للأب أن يتزوج بزوجة ابنه التي عقد عليها وتم التفريق بينهما ولم يدخل بها؛ مشيرة إلى أنه أنها بمجرد العقد صارت حليلة للابن غير أجنبية عنه، وقد بين الله -سبحانه وتعالى- تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء، فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وأضافت الإفتاء، أن الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي في كتابه "التفسير الوسيط" (3/ 107، ط/ دار نهضة مصر): [قال سبحانه: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها. قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾]. وتابعت: وقال ابن قدامة في " المغني" (7/ 112): [يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ، وَأَبْنَاءُ بَنَاتِهِ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: 23] وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.