قالت دار الإفتاء، إنه تشترط الطهارة للطواف؛ وطهارة من به سلس تكون بأن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ لم يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، ولكن بحيث ألا يؤدي طوافه إلى تلويث المسجد الحرام، فإذا ضمن عدم التلويث -بلبس الحفاظات ونحوها مما يمنع التلويث- فله أن يطوف، وطوافه صحيح من غير حرج عليه في ذلك. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما حكم طواف منه به سلس بول؟»، أما السعي ومجرد دخول المسجد فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من لبس ما يضمن عدم وصول شيء من النجاسة إلى المسجد أو المسعى.