قالت دار الإفتاء، إن الغسل سيلان الماء الطهور «المطلق الذي لم يغيره شيء» على جميع البدن مع النية. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما موجبات الغسل؟»، أن هناك 6 أشياء ستوجب الغسل وهي« نزول المني بشهوة: يقظةً كان أو مناماً، والتقاء الختانين، وإن لم يحدث إنزال ويقصد به دخول مقدّم ذكر الرجل الحشفة في فرج المرأة. وتابعت: إن الموت من موجبات الغسل فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسل الميت، وأيضا توقف نزول دم الحيض، فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض. واستطردت: توقف نزول دم النفاس، فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس، وكذلك الولادة -وإن لم يعقبها نزول دم نفاس- موجبة للغسل. وأوضحت أن الغسل يكون بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره بنية رفع الحدث الأكبر، فعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسن له أن يتوضأ قبل الغسل ، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن.