أقام المركز المصرى للحق فى الدواء برفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى 1451 ضد كل من رئيس الوزراء و وزير الصحة بصفتيهما. طالب المركز بقيام المسئولين بإعطاء أمر التسجيل الإجبارى للأدوية الذى نص عليه قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 خاصة أن مقرارات منظمة التجارة العالمية فى دورة الدوحة 2002 أعطت الدول التى تعانى أوبئة أو أمراضا فتاكة ان تقوم بتصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المصنعة وهو ماحدث فى دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والهند واستندت الدعوى إلى أن الماده 23 تنص على: يمنح مكتب براءات الاختراع - وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء - تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص.. وذلك في الحالات الآتية: أولاً: إذا رأى الوزير المختص - بحسب الأحوال - أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي: 1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية: ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء. 2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى. ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال. ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها. ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية ثالثا المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها والتحكم فى الاسعار مما يعد حائلا امام المواطنين ويمنع علاجهم . فبموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة "سوفوسبوفير" الآن. كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري. وهو من ضمن الطرق التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.