طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيري العدل والداخلية ورئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بتطبيق نصوص المواد 32 و35 من الإعلان الدستوري على أن يتضمن تعيين اثنين من ذوى الاحتياجات الخاصة في مجلس الشعب و5 في مجلس الشورى المزمع انعقادهما. وقالت الدعوة التي أقامها السيد أحمد المحامى بأن المادة 32 من الإعلان الدستوري.. أكدت على تشكيل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 350 عضو نصهم على الأقل من العمال أو الفلاحين ويكون الانتخاب عن طريق الانتخاب المباشر السري ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدد من الأعضاء ألا يزيد عن 10 وتنص المادة 35 من الإعلان الدستوري يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدد القانون على ألا يقل عن 132 عضو وينتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ألا يقل نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وأكد المحامى انه من ذوي الاحتياجات الخاصة ورغبه منه في أن يعطى هذا الوطن كل ذي حق حقه فانه يريد أن يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الشورى خاصة وان جميع المرشحين قد خلا منهم هذا التمثيل بالرغم من وجود كوتة للمرأة فرغبة منه في أن يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الشعب والشورى وطبقا لما خوله الدستور لرئيس الجمهورية في تعيين 10 في مجلس الشعب وثلث مجلس الشورى فانه يطالب بتعيين نسبه من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعينين وتكون على الأقل 2 في مجلس الشعب و5 في الشورى حتى يمثلوا ذوي الاحتياجات الخاصة ويرعوا مصالحهم وان يحصلوا على حقوقهم المهدرة في هذا الوطن خاصة أن عدد المعاقين تجاوز العشرة ملايين ولا يمثلهم احد