ظهرت وثيقة صادرة من وزير التنمية المحلية تحمل رقم 118 لسنة 2011 والخاصة بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات، حيث تحمل في مادتها الأولى حظر الجمع بين رئاسة عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما تضمنت عدم جواز صرف أية مكافآت أو حوافز أو مبالغ مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها. وتنص المادة الثانية من القرار الصادر من وزير التنمية المحلية على تطبيق الحظر المشار إليه بالمادة الأولى على جميع المسئولين أو المختصين بالمحافظة، وبخاصة شاغلي وظائف سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس حي – شاغلي الدرجات العالية أو درجة مدير عام – مديري عموم المديريات ووكلائهم والخبراء المتعاقدين –وسائر الوظائف القيادية بالمحافظات. الجدير بالذكر أن هذا القرار قد ورد إلى ديوان عام محافظة مطروح في 26/ 6 /2011 ولم يطبق أي بند من بنوده، حيث أن سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد هم رؤساء لجميع مجالس الإدارات والمشاريع الخاصة بالمحافظة، بالإضافة إلى مجموعة معينة من مديري الإدارات، وجميعهم أعضاء في كل مجالس إدارات المشاريع المشار إليها.