قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى باستبعاد قوائم الأحزاب التى تقدم إليها ثم يتضح إنها تضم بعض المرشحين غير المستوفين لشرط أو أكثر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب كعدم أداء الخدمة العسكرية أو عدم إجادة القراءة والكتابة أو ازدواج الجنسية أو تخلف صفة الفلاح أو العامل فى المرشح. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب ، ومنير عبد القدوس. وأضافت المحكمة أنه فى هذه الحالات لا يجوز استبعاد القائمة كلها، بل يتعين على الحزب القيام بترشيح آخر بدلا من المرشح غير المستوفى للشروط ، ولا يجوز للجنة الانتخابات أن تمتنع عن إجراء عملية الاستبدال هذه طالما تمت فى الميعاد المقرر (قبل موعد إجراء الإنتخابات بخمسة عشر يوما) وإلا كان قرارها باطلا وغير مشروع لما يمثله ذلك القرار من نيل من حق الترشيح الثابت دستوريا لمرشحى القائمة المستوفين شروط الترشيح والذين لا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم ممن لم يستوفوا بعض شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتم إدراجهم فى ذات القائمة. وخلصت المحكمة مما تقدم إلى وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الغربية برفض إدراج قائمة حزب المواطن المصرى فى كشف المرشحين لعضوية مجلس الشعب. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بتحديد المستندات التى يجب تقديمها من المرشح لعضوية مجلس الشعب لإثبات ما أقر به المرشح من تمتعه بصفة العامل أو الفلاح لأن المرشح يأخذ بإقراره إلى أن يثبت العكس.. وانتهت المحكمة إلى أن ما تضمنه قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 من وجوب تقديم المرشح لشهادة تفيد قيده فى نقابة عمالية لإثبات صفته كعامل فى جميع حالات الترشيح بهذه الصفة جاء مخالفا لقانون مجلس الشعب الذى لم يتطلب القيد فى نقابة عمالية إلا فى حالات محددة على سبيل الحصر، وبالتالى يكون قرار استبعاد المرشح المتقدم لعضوية مجلس الشعب بصفة عامل بسبب عدم تقديمه شهادة تفيد قيده بنقابة عمالية قرارا باطلا متعينا الإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول طلب الترشيح إكتفاء بإقراره بأنه عامل .