أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا جمهوريا بالقانون رقم 35 لسنة 2014، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، وما ارتآه مجلس الدولة. ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس من شهر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية فى مصر، بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ويستثنى من نظام التوقيت الصيفى شهر رمضان المعظم، من كل عام.