الحكومة المصرية لم تلتزم بتوصيات المجلس فى 2010 53 حالة تعذيب في 2010، و(694) حالة في 2011، و165 في 2012 داخل أقسام الشرطة الترسانة التتشريعية في مصر ما زالت تعاني القصور الشديد قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 13 مارس تقريرها عن مصر للعرض الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة لسنة 2014؛ لمناقشته في جلسته الخاصة بمصر في أكتوبر المقبل. ويذكر أن المجلس كان ناقش التقريرالدولي الخاص بمصر لسنة 2010، حيث اعتمد العديد من التوصيات بشأنها بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية، في فبراير 2010، إلَّا أنه مع ذلك لم تلتزم الحكومة المصرية بمعظم هذه التوصيات، إذ أنها لم تقم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ولم تلتزم بأغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، كما لم تلتزم الحكومة بالتوصيات الخاصة بإصلاح المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات، فما زال هناك حاجة إلى تعديل التشريعات المعنية بالتعذيب لتتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة. التعذيب، ومع دستور 2014. تناول تقرير المنظمة لهذه السنة عدة نقاط أساسية حول الوضع الحقوقي في مصر لاسيما منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التطور التشريعي إذ أنه من التطورات الإيجابية إصدارالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذي يتبنى منهجًا شاملًا في التصدي لهذه الجريمة، إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وصدور دستور 2014 الذي تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، إلَّا أنه حتى الآن وتاريخ التقرير لم يتم تعديل التشريعات والقوانين لتعزيز حقوق الإنسان ومنها قانون مكافحة التعذيب. حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: أكدت المنظمة إدانتها الشديدة لمجموعة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر لا سيما خلال الفترة التي عقبت ثلاثين يونيو 2013 وحدوث العديد من الأعمال الإرهابية، ومن ثم طالبت المنظمة الحكومة بالالتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار قراراتخاصة بتصنيف المنظمات الإرهابية. الحق في سلامة الجسد (التعذيب) :لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير والإجراءات الفعالة لحماية الأشخاص من التعرض للتعذيب، بل ما زالت التشريعات القائمة والإجراءات قاصرة. وكانت رصدت المنظمة حوالي (53) حالة تعذيب في عام 2010، و (694) حالة تعذيب في عام2011، وبعد الثورة وخلال عام 2012 رصدت المنظمة نحو (165) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وارتفعت هذه الظاهرة إلى حد بعيد في عهد الرئيس المعزول، فقد توفي أكثر من 143 قتيلًا. أوضاع السجون: هناك بعض العوامل الأساسية التي اسهمت في تردي أوضاع السجناء ومن بينها سوء: التغذية – التكدس داخل الزنازين – عدم توافر التهوية الكافية – انتشار بعض الأمراض الوبائية والصدرية – المنع من الزيارة – المنع من التعليم – سوء المعاملة – معاناة أسر النزلاء أثناء الزيارات. التوسع في الحبس الاحتياطي: تؤكد المنظمة أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يشكل اعتداءً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعته المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيرًا احترازيًّا لضمان سلامة التحقيقات. الاختفاء القسري: لا يتضمن القانون المصري نصًّا قانونيًّا مباشرًا بتعريف الاختفاء القسري أوتجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعمال الاختفاء القسرى، كما أن العقوبات المنصوص عليها في حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدن وجه حق ضعيفة. الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ما زال العمل بالقانون رقم (84) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية قائمًا ويستمر العمل بهما، الأمر الذي لا يضيف أي تطور على ساحة المجتمع المدني بل ويعيق حركتها وحقها فى القيام بأنشطتها من خلال ما يفرضة القانون من قيود تحول دون ذلك. الحق في التجمع السلمي: تمثل العديد من القوانين في المنظومة التشريعية إعاقة كبرى لهذا الحق، منها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 قانون الاحتجاجات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في نوفمبر 2013 لينظم الحق في التجمع السلمي والتظاهر وهوما يعصف بالمبادئ الدستورية الواردة فى دستور 2014 حرية الدين أو المعتقد: شهدت الأعوام السابقة حوادث تطرف ديني ضد الأقباط أو الشيعة كان يجب على الحكومة أن تعالج هذه الأمور وهي في طور مهدها قبل أن تتفاقم على الساحة. حرية الرأي والتعبير: شهد عام 2011 انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير وخاصة خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم ازدادت الصورة قتامة، إذ كان هناك صياغة لدستور لتقييد حرية التعبير. الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة: دأب نظام مبارك على استخدام سلاح المحاكم العسكرية في وجه خصومة، وبعد سقوط النظام استمرت إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكان نص دستور 2014 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية. التمييز ضد المرأة: ما زالت الترسانة التشريعية على الصعيد المصري تعج بالعديد من التشريعات التي تكرس للتمييز ضد المرأة، وعلى رأسها قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، إلَّا أن دستور 2014 ينص على منح المرأة مزيدًا من الحقوق السياسية للمرأة. مكافحة الإتجار بالبشر: يتعرض المهاجرن الأفارقة إلى مصر لانتهاكات شتى بدءًا من الاحتيال من عصابات التهريب مرورًا بقسوة الصحراء، وصولًا لانتظار الوقت الملائم إلى اسرائيل واحتمال قتلهم بالرصاص أواعتقالهم في مصر، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للبند الثاني من المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين. المشاركة السياسية: ترى المنظمة ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات.