قال الخبير القانوني "عاطف محمد القزاز"، المحامي بالقضاء العالي تعليقا على إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيا أنه "ستوقع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب، طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات المصري، على كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، وعلى من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم ويستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار". وأضاف "محمد القزار" لوكالة أنباء موسكو اليوم أن "القرار ينطبق على من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، و كل من يمول أنشطة الجماعة أو التنظيم، مشيرًا إلى أن مجرد انتماء الفرد للجماعة قد يقضى عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وقد تصل به إلى الإعدام في حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات المصري وما بعدها". وأوضح "ضرورة تطبيق أحكام القانون على الجميع دون تصنيف أو تخصيص، فمخالفة القانون لا يتوقف إخضاعها لعقوبة عند الانتماء لتنظيم أو جماعة، متسائلا ماذا لو غيرت الجماعة اسمها؟ فهل يستطيع القرار النيل من أعضاء التنظيم الجديد؟ وماذا لو تم ارتكاب نفس الأفعال من جماعة أخرى أو أفراد غير منتمين للإخوان؟ ألا ينطبق عليهم القرار؟. وأكد أن القاعدة القانونية الأصولية عامة ومجردة وتطبق على الجميع، ولا تخصص ما هو عام، وذكر أن "القرار سيواجه صعوبة في التنفيذ من حيث تحديد من هو إخواني أو من ينتمي إلى الجماعة وهل هو عضو عامل أم منتسب أم مؤيد، وهل تتولى الأجهزة الأمنية القيام بذلك وتفعيل القانون والقرار". ووصف الخبير القانوني المصري عاطف محمد القزاز القرار ب "الحكيم" والقانون شامل لهذا القرار في المادة 86 ، و86 مكرر وما بعده من قانون العقوبات وعلى الدولة تنفيذ القانون على الكافة والعامة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكماً ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها، وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً.