تزامنًا مع قرار محكمة القضاء بإلغاء حالة الطوارئ، فإن الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع حسني مبارك انتهت، ومحكمة الجنايات وحدها المختصة في اتخاذ قرار بحبسه على ذمة القضايا خلال نظرها من عدمه، وذلك على حد وصف بعض القانونيين. وأوضح عدد من خبراء القانون أن مبارك الآن مخلى سبيله، وسيذهب إلى المحكمة المختصة في الجلسات المحددة لنظر القضية. وعن ذلك أكد محمد نور فرحات، الفقيه القانوني، أن من المفترض أن يكون الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك طليقًا بعد انتهاء الطوارئ، ولكن تم وضع قانون مواز لعدم خروجه، فحاليًا لا يجوز حبسه احتياطيًا مرة أخرى، إلا بقرار من محكمة الجنايات. وأضاف أن مبارك كان متهمًا في قضية الفساد المالي وقضية قتل المتظاهرين ومحبوسًا احتياطيًا ومدة الحبس انتهت، ووضعه تحت الإقامة الجبرية كان بسبب قانون الطوارئ. وأوضح أنه يجوز لسلطة الطوارئ أن تضع شخص قيد الإقامة الجبرية متى رأت أن ذلك يأتي لظروف الرأي العام، فعند انتهاء الطوارئ يكون لمبارك الحق في الخروج لانتهاء سلطة الطوارئ. ومن جانبه قال "خالد الشباسي" رئيس محكمة جنايات شبرا والخبير القانوني، إن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية كان بموجب قرارا استثنائيا من سلطة استثنائية مخولة لرئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لا يملك صلاحية وضعه تحت الإقامة الجبرية في غير حالة الطوارئ، والتي بانتهائها تنتهي الإقامة الجبرية، وبالتالي يتعين مغادرة مبارك مكان الإقامة الجبرية. وأكد أن الرئيس المخلوع مبارك يعتبر مخلى سبيله قانونا، وليس محبوسا على ذمة قضايا منظورة حاليا، حيث إن المحكمة التي تعيد محاكمته هي الوحيدة صاحبة الحق في حبسه أخلت سبيله على ذمة قضاياه. وأشار إلى أنه صدر قرارا من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المخلوع لاستنفاذه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو سنتين، فإنه بتاريخ انتهاء حالة الطوارئ يعود إلى هذه الحالة، ويصبح مبارك حرا لانتهاء العامين اللذين أقرتهما المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن هذه المدة. وفي إطار متصل أكد الدكتور "ثروت عبد العال" أستاذ القانون بجامعة جنوب الوادي، أنه بعد الانتهاء من حالة الطوارئ سيتم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتعود الضمانات المقررة في القانون لكافة المواطنين بما فيهم رئيس الدولة الأسبق، مضيفا أنه لا يجوز حتى تحديد إقامته، ومن المفترض أن يتم الإفراج عنه، ولا يجوز الإفراج عنه أو حبسه بعد ذلك إلا بأمر قضائي. وأوضح أن أقصى مدة للحبس كانت عامين من تاريخ أول حبس احتياطي، لافتا إلى أنه لا يتم حبسه احتياطيا إلا بظهور أدلة جديدة ينبغي التحقيق فيها.