كشف جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تعديلات المجلس على قانون التظاهر، خلال الورشة التى ينظمها اليوم الاثنين، بحضو عدد من ممثلى المنظمات الأهلية. وقال "إسحاق" إن المجلس يرى خلطا فى مشروع القانون بين تنظيم حق التظاهر السلمى وما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، مضيفا أن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية، ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها. وتابع: لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى؛ لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية. وطالب المجلس فى تعديلاته بإعادة النظر فى مشروع القانون، وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى" على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى: - تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج. - إلغاء المادة السادسة، لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها. - إلغاء المادة السابعة، لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها . - تعديل المادة الثامنة، بأن يكون الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام. - تعديل المادة التاسعة، بشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً. - إلغاء المادة الحادية عشر؛ لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهره، والأجدي أن يكون التعامل معهم علي أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. - تعديل المادة السادسة عشر، ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون. - تعديل المادة السابعة عشر، بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. - تعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23″، بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة. وأضاف المجلس أنه مالم يتم إدخال هذه التعديلات علي مشروع القانون، فسيتعارض مع نصوص الدستور المقبل، ويكون قانونا غير دستوري بعد الاستفتاء علي الدستور. كما شدد المجلس على أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، كما أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.