* الدعوى : الوجه الآخر لحرية العمل هو الامتناع عن ممارسة العمل دون أن يكون ذلك جريمة تستحق العقاب كتبت – سهام شواده: أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب. وقال أصحاب الدعوى أنهم حركوا القضية بالنيابة عن كلا من كمال محمد رفاعي أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، و أحمد السيد عبد المقصود رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وطلال حسين شكر نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات وجميعهم أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وكذلك فاطمة رمضان أبو المعاطى عضو نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، وناجى رشاد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل وقد جاء بصحيفة الطعن: ” القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لبناء دولة القانون و ان الإضراب عن العمل ليس رفاهية نمنحها للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، الإضراب عن العمل ليس مجرد حق للعمال يتوقف على اعتراف القانون به أو إنكاره، الإضراب عن العمل هو شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم فإذا كان المرسوم يدعى أنه من أجل حرية العمل فالوجه الآخر لهذه الحرية هو حرية الامتناع عن مزاولة العمل دون أن يكون هذا الامتناع جريمة تستحق العقاب الجنائي خاصة أن المادة 195 من قانون العمل 12 لسنة 2003 تحتسب مدة الإضراب عن العمل إجازة للعامل بدون أجر.” وأكدت صحيفة الطعن أن المرسوم بقانون لا يبتغى الصالح العام ويعود بحقوق العمال للوراء لأكثر من ثلاثين عاما، ويهدر المواثيق الدولية، ويعصف بالمبادىء الدستورية حيث يتعامل مع الإضراب باعتباره جريمة وليس حقا، واختتمت صحيفة الطعن بطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإيقاف تنفيذ المرسوم.