قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من أثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك. وأصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى، الموظفتين بكلية الطب، إن مرتبهما لا يكفي لمواجهة ظروف الحياة، خاصة و أن لديهما أبناء في مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما وأن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة. وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى، وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة اعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي، وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة، ولما كان رئيس جامعة الإسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل امتناعه قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون. أخبار مصر- قضايا - البديل Comment *