أقام محمد حامد سالم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة هذه الضرائب. وقد اختصم سالم فى دعواه التى حملت رقم 16751 لسنة 67 قضائية، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بصفته. وذكرت الدعوى أنه بعد أن "جار الدكتور محمد مرسى على الدستور والقانون بإصداره ما وصفه هو بإعلانات دستورية هى في حقيقتها باطلة ومنعدمة لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور، وفي لحظة من خلف الزمان فوجئت والشعب المصري بقيام المطعون ضده بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وانتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر". وأضافت الدعوى أن "الرئيس مرسى أطلق على القرار مسمى "قرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991" معتقداً أنه بذلك يمنح قراره حصانة ضد الطعن أمام القضاء للمناورة أطول فترة ممكنة لمعاقبة الشعب المصري والإمعان في إذلاله وتركيعه لشروط صندوق البنك الدولي". وأوضحت الدعوى أن "الرئيس مرسى فاجأ الجميع بتصريحات منسوبة له بتراجعه وبأنه أوقف وجمد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار الأمر الذي اضطر الطاعن للجوء للقضاء لوقف هذا القرار رسمياً بحكم قضائي واجب النفاذ". وأشار سالم في دعواه إلى أنه "لما كان القرار بقانون الذي أصدره المطعون ضده هو في حقيقته قرار إداري يحق معه للطاعن أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري لصدوره مشوباً بعدم المشروعية التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار المطعون". وكشف سالم عن أن "هذا القرار بقانون ولد ميتاً ومنعدماً، حيث صدر في ظل عدم وجود مجلس الشعب وقبل الاستفتاء على الدستور بأيام قليلة الذي ربما يتم الموافقة عليه أو رفضه ولا نعرف مصير مجلس الشعب القادم وموعد انعقاده لإقرار هذا القرار بقانون". Comment *