تقدم مواطنون ومحامون ببلاغ للنائب العام اليوم يتهمون الرئيس محمد مرسي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والتحايل علي تنفيذه . جاء ذلك بعد إعلان الرئيس بإعادة مجلس الشعب المنحل أمس وممارسه أعماله وقال البلاغ أن الرئيس خالف نص المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي نص علي أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عنها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون). كما اتهم البلاغ رقم 1958 عرائض نائب عام الرئيس بمخالفته لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي ان ( يعاقب بالحبس والغزل كل موظف عمومي استعمل السلطة ووظيفته في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الحكومة أو الأحكام والقوانين الصادرة من المحكمة الدستورية) .وتابع البلاغ اتهامه بمخالفته اليمين الذي قام بحلفه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت الحكم,والتي أعلنت بنجاحه في الانتخابات والتي قام بحلف اليمين أمامها.وطالب المبلغون بالتحقيق الفوري مع المشكو في حقه . وإحالته للمحكمة الجنائية فورا بتهمة إهدار شرعية الأحكام الدستورية والتحايل علي تنفيذ أحكام القضاء. Comment *